الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021

عقد تأجير شقة مفروشة

 

عقد تأجير شقة مفروشة

الفريق الأول : ________ .

الفريق الثاني: ________.

اتفق الفريقين على :

  • يملك الفريق الاول الشقة السكنية رقم ___ من البناية رقم ___ من المنطقة ____ والكائنة في حي ____شارع ___ والمؤلفة من (يذكر اوصاف الشقة) والشقة معدة للسكن وجاهزة، وهي مع مشتملاتها بحالة جيدة، وقد أجرها إلى الفريق الثاني القابل لذلك السكن دون الإسكان وفق الشروط الواردة  في هذا العقد.
  • يتعهد الفريق الاول أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع الفريق الثاني بالمأجور وعن إحداث أي تغيير في المأجور أو ملحقاته يخل بهذا الانتفاع.
  • يتحمل الفريق الاول نفقات إصلاح المأجور وصيانته ويتعهد بالقيام بجميع الترميمات الضرورية له
  • مدة الايجار ____ تبدأ من تاريخ هذا العقد.
  • بدل الإيجار الشهري___ يدفعه الفريق الثاني إلى الفريق الاول  في موطن هذا الأخير في نهاية كل شهر مباشرة .
  • أي شروط اخرى للتسليم او المحظورات حسب الاتفاق.
  • جميع مصروفات وأتعاب هذا العقد على عاتق الفريق الثاني وحده.
  • حرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الفريقين.

حرر بتاريخ : _____

          الفريق الاول:                           الفريق الثاني:

عقد تأجير مركبة

 

عقد تأجير مركبة

الفريق الأول : ________ .

الفريق الثاني: ________.

اتفق الفريقين على :

  • بموجب هذا العقد قام الفريق الاول بتأجير الفريق الثاني مركبة __ نوع ____ تحمل رقم ___ ( تكتب جميع وباقي أوصاف المركبة) لمدة ___ تبدأ من ___ وتنتهي في ___ غير قابلة للتجديد إلا باتفاق كتابي آخر،  ببدل إيجار قدره ___ يدفع فورا عند تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الفريق الأول على هذا سنداً بتسلمه الإيجار المذكور اعلاه.
  • يقر الفريق الثاني انه تسلم المركبة سليمة بحالة جيدة وصالحة للإسعمال وتبقى في عهدته ويكون مسؤولا عنها مدنيا وجزائيا.
  • إذا تأخر الفريق الثاني عن تسليم المركبة في نهاية مدة هذا العقد بالضبط التزم بدفع ___ عن كل ساعة تأخير وذلك دون الحاجة لأي تنبيه أو إنذار.
  • حرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الفريقين.

حرر بتاريخ : _____

          الفريق الاول:                           الفريق الثاني:

نموذج سند امانة

 

نموذج سند امانة

 

استلمت انا الموقع أدناه …………….  حامل هوية رقم  …………………. من (البلد) …………………………. مقيم في ……………………………… مبلغ وقدره …………………………………………………………. فقط لا غير من السيد: …………………………….. وذلك على سبيل الأمانة لتسليمها الى السيد: ………………………………………… واذا لم اقم بتسليم هذا المبلغ اكون خائنا للأمانة ومبددا لهذا المبلغ واكون مسؤول مسؤولية جنائية ومدنية عن هذا المبلغ ولا تبرئ ذمتي الا باستلام وصل سداد المبلغ من السيد: ………………………………………………

المستلم :                                                        شاهد:

الاسم: ……………………..                      الاسم: ………………

التوقيع: …………………….                     التوقيع: ……………..

نموذج سند امانة

 

نموذج سند امانة

 

استلمت انا الموقع أدناه …………….  حامل هوية رقم  …………………. من (البلد) …………………………. مقيم في ……………………………… مبلغ وقدره …………………………………………………………. فقط لا غير من السيد: …………………………….. وذلك على سبيل الأمانة لتسليمها الى السيد: ………………………………………… واذا لم اقم بتسليم هذا المبلغ اكون خائنا للأمانة ومبددا لهذا المبلغ واكون مسؤول مسؤولية جنائية ومدنية عن هذا المبلغ ولا تبرئ ذمتي الا باستلام وصل سداد المبلغ من السيد: ………………………………………………

المستلم :                                                        شاهد:

الاسم: ……………………..                      الاسم: ………………

التوقيع: …………………….                     التوقيع: ……………..

نموذج وصيغ قانونية لـ سند لأمر (الكمبيالة)

 

نموذج وصيغ قانونية لـ

سند لأمر (الكمبيالة)

 

تستحق في تاريخ:    /    /    م                   المبلغ بالأرقام: ………………………………….

أنا المقر ………………………. حامل هوية رقم …………………………….. والمقيم ……………………………….. أتعهد وألتزم بموجب هذه الكمبيالة أن ادفع بدون قيد أو شرط لأمر السيد: ………………………………………. حامل هوية رقم ……………………….. والمقيم ……………………………..

المبلغ المرقوم أعلاه وقدره بالحروف ………………………………فقط لا غير

وهذا المبلغ بسبب: ………………………………………………………..

تاريخ التحرير:  /     /     م

توقيع المدين:                توقيع الكفيل:                 شاهد:            شاهد:

 

نموذج عقد إيجار واستئجار

 

نموذج عقد إيجار واستئجار

 

عقد إيجار واستئجار من العقود التي قام المشرع بتنظيمها في القانون وأفردها بأحكام خاصة، بحيث تعتبر من العقود المسماه أي أن المشرع أطلق عليها إسم عقود الإيجار والإستئجار pdf ، ولذلك قمنا بإعداد لكم مجموعة من الصيغ والنماذج القانونية لعقود الإيجار والإستئجار PDF قابلة للتعديل والتغيير بجميع أنواعها الشائعة ووضعنا لكم الشروط الأساسية والواجب توافرها في العقد حتى يكون عقد إيجار صحيح من الناحية القانونية والعملية…

 


 

نموذج (1)

موقع العين المؤجرة: ……….

جنس المأجور: ……..

المؤجر: …….

المستأجر: ……….

العنوان: ……….

مقدار الأجرة وكيفية دفعها …… عداً ونقداً (العملة المتفق عليها).

مدة الإيجار: ……..

تاريخ بداية الإيجار: …….

تاريخ نهاية الإيجار: …….

الهيئة الحاضرة للعين المؤجرة: عامرة.

مقدار الحصص المؤجرة: كاملة.

كيفية إستعمال العين المؤجرة: ……….

شروط العقد:

1- دون إذن خطي من المؤجر لا يمكن للمستأجر القيام بالتالي:

  • أن يحدث المستأجر أي تغيرات أو تقسيمات في العين المؤجرة.
  • أن يسمح لغيره بإشغال أي جزء من العين المؤجرة أو إعادة تأجيرها.
  • أن يشرك معه داخل العين المؤجرة أي نوع من أنواع الشراكة.

2- لا يلتزم المؤجر بوضع أي تحسينات أو إضافات على العين المؤجر ويلتزم المستأجر بإزالتها عن إنتهاء عقد الإيجار بغض النظر عن سبب إنتهائه وعلى نفقة المستأجر الخاصة.

3- يمنع على المستأجر إستعمال العين المؤجرة لغير الغايات المتفق عليها.

4- في حال تأخر المستأجر عن دفع الأجرة المتفق عليها في موعدها المحدد يحق للمؤجر أن يفسخ عقد الإيجار ويطالبة بالتعويضات عن الخسائر.

5- يلتزم المؤجر بدفع ضريبة الأملاك للعين المؤجرة وغيرها من الضرائب تكون على المستأجر.

6- يلتزم المستأجر عن تركه للعين المؤجرة أن يشعر المؤجر خطياً بذلك.

7- مكان وعنوان تبليغ المستأجر هو العنوان المشار إليه أعلاه.

8- تكون تكاليف الإخطار العدلي على المستأجر في حال تم الإخلال في أي شروط هذا العقد أو ألحق الضرر في العين المؤجرة.

9- التصليحات والأضرار التي تلحق العين المؤجر أثناء مدة عقد الإيجار تكون على المستأجر.

10- عند حدوث نزاع لا قدر الله تكون المحكمة المختصة هي …….

11- أي شروط أخرى تم الإتفاق عليها

بإيجاب وقبول الطرفين وبالإرادة المعتبرة شرعاً وقانوناً تم الموافقة على ما ورد أعلاه، حررت بتاريخ:……

توقيع المؤجر:      توقيع المستأجر:    شاهد    شاهد

 


 

نموذج (2)

عقد إيجار سيارة

أنه في اليوم ……. الموافق لـ …….

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1) السيد ……. مقيم ……. قسم ……. محافظة …….

يحمل بطاقة هوية رقم ……. سجل مدني ……. 

2) السيد ……. مقيم ……. قسم ……. محافظة …….

يحمل بطاقة هوية رقم ……. سجل مدني ……. 

ويقر الطرفين بأهليتهمتا للتعاقد وقد اتفقا على ما يلي:

البند الأول: يقر الطرف الثاني أنع استأجر من الطرف الأول سيارة رقم ……مقابل مبلغ…….عن الساعة الواحدة.

البند الثاني: تم الإتفاق على أن مدة الإيجار ……ساعة تحسب من الساعة…… صباحاً من يوم …./…./…. حتى الساعة…..من مساء يوم …./ …./ …. ويكون إنتهاء العقد من الساعة الأخيرة المحددة دون إشعار أو تنبيه.

البند الثالث: يقر المستأجر (الطرف الثاني) بأنه قد تسلم السيارة من المؤجر (الطرف الأول) بالتاريخ والساعة المحددة، ويكون مسؤولاً عنها حتى إنتهاء مدة عقد الإيجار المحددة في هذا العقد.

البند الرابع: أي شروط خاصة أخرى.

توقيع الأول:      توقيع الثاني:    شاهد    شاهد

 


 

نموذج (3)

نموذج عقد إيجار شقة

أنه في اليوم ……. الموافق لـ ……. بمدينة …… قد تم إبرام هذا العقد موقعاً بين كلاً من:

1) السيد:……. حامل جنسية…… رقم السجل المدني:…….

2) السيد:……. حامل جنسية…… رقم السجل المدني:…….

أقر الطرفين بأهليتهما القانونية والشرعية واتفقا على الشروط الواردة أدناه:

الشرط الأول: أنه تم تأجير العين المؤجرة بموجب هذا العقد وباتفاق المؤجر والمستأجر والتي تقع بعمارة المؤجر:…… حي……. مدينة…… وذلك لغايات إستعمالها.

الشرط الثاني:تكون مدة عقد الإيجار المعقودة هي سنو واحدة تبدأ بتاريخ …… وتنتهي بتاريخ…….

الشرط الثالث:تم الإتفاق على القيمة الإيجارية السنوية مبلغ …… (العملة المتفق عليها)، يلتزم المستأجربدفع نصف القيمة المتفق عليها للمؤجر كل ستة أشهر (طريقة السداد التي تم الإتفاق عليها) وهذه الطريقة وحدها لإثبات دفع الأجرة في حال حدوث نزاع لا قدر الله.

الشرط الرابع:يقر المستأجر أنه قد شاهد العين المؤجرة مشاهدة نافية للجهالة وهي بحالة سليمة وصالحة للإستعمال.

الشرط الخامس: أي شروط خاصة أخرى.

توقيع الأول:      توقيع الثاني:    شاهد    شاهد

 


 

وهذه بعض نماذج عقود الإيجار المتداولة، فقد تم وضع في النموذج الأول عقد إيجار عام ينطبق على على الشقق السكنية أو محل تجاري، أما في نموذج عقد إيجار رقم (2) فقد تم وضع نموذج عقد إيجار السيارات فهو ينطبق على جميع المركبات، وفي عقد إيجار الشقة فقد تم وضع الشروط الضرورية والواجب توافرها في كل عقد إيجار شقة وبذلك نكون قدمنا بين أيديكم بعض النماذج المميزة لعقود الإيجار.

جريمة الاختلاس في فلسطين

 

جريمة الاختلاس في فلسطين

 

الفرع الأول: تعريف جريمة الاختلاس

 

تُعرّف جريمة الاختلاس على أنها “قيام الموظف العمومي الموكول إليه بحكم الوظيفة أمر إدارة أو جباية أو صيانة أو حفظ المال العام أو أي نقود أو أي أشياء للدولة أو لأحد الناس وإدخاله في ذمته بشكل غير مشروع.

 

الفرع الثاني: تعريف الموظف وفقاً لأحكام قانون العقوبات الأردني

 

نصت المادة 169 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 على أنه ” يعد موظفاً بالمعنى المقصود كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.”

 

الفرع الثالث: الفرق بين جريمة الاختلاس وجريمة السرقة

يكون الاختلاف و الفرق بين الاختلاس و السرقة على النحو التالي:

 

أولاً: من حيث صفة الجاني:

الجاني في جريمة الاختلاس هو موظف عام أو من حكمه من الموظفين العاملين في البنوك أو الشركات المساهمة العامة أو مؤسسات الإقراض المتخصصة, في حين نجد أن الجاني في جريمة السرقة لا يتطلب هذه الصفة ، فقد يكون موظفاً أو غير موظف.

 

ثانياً: من حيث محل الجريمة:

يكون فعل الأخذ في جريمة السرقة منصباً على مال الغير المنقول، فقد يكون المال خاص لأحد الناس أو مالا عاماً للدولة, أما في جريمة الاختلاس فيرى بعض الفقهاء أنها لا تقع إلا على مال عام ، ولا يشترط أن يكون المال مملوكاً للجهة التي يعمل بها الجاني، وإنما تقع الجريمة حتى ولو كان المال مملوكاً لأحد الأفراد وموجوداً لدى هذه الجهة لحفظه مثلاً كأرصدة البنوك على سبيل المثال .

 

الفرع الرابع: الإطار القانوني لجريمة الاختلاس في القانون الفلسطيني

 

أولا: القانون الواجب التطبيق على جريمة الاختلاس:

نصت المادة 174 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والساري في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية” حول جريمة الاختلاس .

 

ثانياً: عقوبة جريمة الاختلاس:

“كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار,  إذا وقع الفعل المبين في الفقرة السابقة بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس، عوقب بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت”

 

الفرع الخامس: علة التجريم في جريمة الاختلاس

 

تنصب علة التجريم في هذه الجريمة على أن الفعل الذي يقوم به الموظف العام ينطوي على خيانة الأمانة التي حملتها الدولة للموظف كما أن هذه الجريمة تؤدي إلى خيانة الثقة التي وضعتها الدولة في موظفيها حينما عهدت إليه بحيازة المال لحسابها، لذلك نظم المشرع الأردني في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 جريمة الاختلاس ضمن الباب الثالث والمسمى “في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة” ضمن الفصل الأول المسمى “في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة”

 

الفرع السادس: أركـان جريـمة الاختلاس

تعتبر جريمة الاختلاس كغيرها من الجرائم تتطلب اجتماع أركان الجريمة الثلاثة العامة وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي بالإضافة إلى ركن رابع خاص بجريمة الاختلاس وهو الركن المفترض, وتتألف أركان جريمة الاختلاس على النحو التالي:

 

الركن الأول: الركن المفترض في جريمة الاختلاس (الموظف العام )

ويجب أن تتوافر في هذا العنصر خمسة شروط :

 

  • صفة الموظف العام:

يشتمل مصطلح “الموظف العام” أي موظف يعمل في مؤسسات الدولة (وزارات، هيئات) والإدارات المحلية (بلديات، مجالس محلية) والهيئات العامة والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع العام وجميع الهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات عامة للمجتمع وتساهم الدولة بأموالها من أجل تأدية أغراضها, كما يشمل مصطلح الموظف العام جميع الموظفين سواء الدائمين أو المؤقتين أو الموظفين الفعليين أو تحت التدريب أو فترة الاختبار أو التجربة.

 

  • محل جريمة الاختلاس:

محل الاختلاس هو المال العام الذي يحوز عليه الموظف العام بسبب وظيفته ولا يحدد القانون نوع المال بل يشتمل على كل ما له قيمة يحوز عليه الموظف بسبب وظيفته مثل النقود أو الأغذية أو الأثاث ومهما كان نوعه أو حجمه ولا يدخل في مفهوم المال العقار لأنه لا يمكن وقوع جريمة اختلاس على مال عقار, ولا يشترط أن يكون المال نقداً أو قابل للتقويم بالنقود فقد يكون موضوع الاختلاس أي مال سواء يمثل ملكية مادية أو معنوية أو أدبية, كما لا يشترط في المال أن يكون مشروعا فقد يكون نتيجة سبب لا مشروع (مثل قيام موظف في المحكمة باختلاس المخدرات المضبوطة لإدانة متهم في قضية منظورة أمام المحكمة).

 

  • أن تكون حيازة الموظف للمال بحكم وظيفته:

المال يجب أن يكون في حيازة الموظف بحكم وظيفته ولذلك الموظف الذي يجد مالا مفقوداً ويقرر الاستيلاء عليه لا يقترف جريمة اختلاس وكذلك الأمر بالنسبة للموظف الذي يعمل على سبيل المثال في مركز الشرطة ويقرر خلال تواجده في وزارة العدل وبغياب موظف الخزينة أن يستولي علي بعض الأموال هنا لا يعتبر جريمة اختلاس لان المال ليس في حيازته بحكم وظيفته إنما يمكن أن يكيف سرقة أو خيانة أمانة أو استيلاء على المال العام في حال التبديد, الشرط الأساسي لحيازة الموظف على المال العام هو أن يرجع هذا المال إلى دائرة اختصاصه الوظيفي التي يرسمها له القانون أو الأمر أو اللائحة الداخلية للدائرة التي يعمل بها.

 

  • زمن ارتكاب الجريمة:

زمن اقتراف جريمة الاختلاس هو المدة الزمنية التي كان يعتبر فيها الموظف مختصا ولذلك المدة الزمنية التي تسبق الاختصاص لا يترتب عليها تحقيق الركن المادي لجريمة اختلاس.

 

  • الاختصاص:

يشترط في جريمة الاختلاس أن يقوم الموظف باختلاس المال ضمن إطار الاختصاص الوظيفي والزمني والمكاني.

                       

الركن الثاني: الركن المادي في جريمة الاختلاس (الجريمة التامة)

 

  • يتحقق السلوك الإجرامي لجريمة الاختلاس بتصرف الفاعل في المال الذي يوجد في حوزته على اعتبار أنه مملوك له بحيث يعبر هذا الفعل عن تغيير حيازة الموظف للمال من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة, حيث أن السلوك الإجرامي يتحقق بتحويل المال الذي بحوزته بشكل مؤقت إلى حيازته الخاصة وتملكه لصالحه الخاص بنية التصرف به, ولا عبرة بطريقة التصرف بالمال فقد يتجه سلوك الفاعل إلى تحويل ملكية المال لصالحه الخاص بوسائل كثيرة منها بيع أو إقراض أو رهن أو إنفاق أو إخفاء المال العام, حيث يقع بمجرد تنفيذ أحد الأفعال التي تدل على التصرف بملكية المال واتجاه هذا التصرف نحو تحويل ملكية المال إلى منفعة خاصة تعود إلى الموظف العام .
  • رد المال لا ينفي وقوع الجريمة في حالة ثبت فيه أن الموظف العام أو من في حكمه كان يهدف إلى تملك المال المختلس.
  • القانون لا يشترط تنفيذ فعل الاختلاس بوسيلة محدودة و إنما تستوي جميع الوسائل بحيث يكفي أن تعبر عن مظهر من مظاهر خروج المال من يد المختلس إلى يد الغير أو بقاءه في يده بقصد تملكه و تحويله من ملكية القطاع العام إلى ملكيته الخاصة للتصرف به.
  • الشروع في جريمة الاختلاس غير متصور حيث أن جريمة الاختلاس إما أن تقع تامة وإما لا تقع على الإطلاق.

 

الركن الثالث: الركن المعنوي في جريمة الاختلاس

 

تتطلب جريمة الاختلاس توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني (الموظف العام), حيث يتجسد بـ علم الفاعل بأنه موظف عام وحيازته لمال عام تستند إلى صفته الوظيفية واختصاصه وأن سلوكه الذي ينفذه يؤدي إلى تحقيق النتيجة الإجرامية التي تتمثل بفقدان ملكية الدولة للملكية وتحويلها إلى ملكيته الخاصة للتصرف بها, وانصراف إرادة الفاعل إلى تحقيق النتيجة الجرمية وهي فعل الاختلاس التام, كما اتجهت بعض أراء الفقهاء الجنائيين على ضرورة توافر قصد جنائي خاص لدى الجاني (الموظف العام) وهو نية التملك.

 

بقلم المحامي: بيرم جمال غزال.

جريمة استغلال النفوذ

 

جريمة استغلال النفوذ

 

تعد جريمة استغلال النفوذ من الجرائم الاقتصادية وذلك لأنها تتصل بالأموال التي تشكل عصب الاقتصاد في الدولة، حيث تؤثر هذه الجريمة على استقرار الحياة السياسية والاقتصادية للدولة، لذلك تضافرت الجهود الدولية على سنّ قوانين لمكافحة هذه الجريمة وفرضت عقوبات شديدة للحد من ارتكابها, ومن ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 58/4 حيث نصت الاتفاقية حول جريمة استغلال النفوذ في المادة 18 منها.

 

الفرع الأول: تعريف جريمة استغلال النفوذ

 

على الرغم من أن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والسوابق القضائية لم تورد تعريف موحد لجريمة استغلال النفوذ, إنما عرفها فقهاء القانون الجنائي على أنها “اتجار الجاني بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بأخذه أو طلبه أو قبوله مقابل أو فائدة ما من صاحب المصلحة نظير حصوله على أو محاولة حصوله على مزية معينة من السلطة العامة لفائدة الأخير باستخدام هذه النفوذ، وهنا لا تكون المصلحة المطلوبة من الموظف داخلة ضمن اختصاصه الوظيفي وإنما يقوم بالتأثير على موظف أخر للقيام بالمصلحة المطلوبة وهنا لا يشترط دائماً أن يكون مستغل النفوذ موظفاً إنما قد يكون عضواً في مجلس نيابي عام أو شخصاً عادياً من عامة الناس وله نفوذ على أحد الموظفين العامين يستمده من صلة قرابة أو صداقة أو غيرها من العلاقات الشخصية التي تبنى على أساس المصالح المشتركة.

 

الفرع الثاني: علة التجريم في جريمة استغلال النفوذ

 

إن هدف المشرع الجزائي من تجريم استغلال النفوذ هو حماية وضمان حسن سير الإدارة العامة بانتظام انطلاقاً من مبدأ تحقيق المصلحة العامة وهذا لا يحصل إلا إذا كانت تصرفات الإدارة العامة محصنة من الخضوع للضغوط أو الإكراه أو المؤثرات من أي نوع كانت, حيث أن علة التجريم هي الإساءة إلى الثقة في الوظيفة العامة، وبالتالي فإن هذه الجريمة تسيء إلى دولة القانون والمؤسسات والتي تسعى الدول لتبنيها .

 

 الفرع الثالث: صور جريمة استغلال النفوذ

 

الصورة الأولى: استغلال الفرد العادي لنفوذه على الموظف العام.

الصورة الثانية: استغلال الموظف العام لنفوذه الوظيفي على موظف عام أخر ليس تحت إمرته.

الصورة الثالثة: استغلال العضو النيابي في البرلمان لنفوذه على الموظف العام أو نفوذه كنائب في حدود وظيفته.

 

الفرع الرابع: جريمة استغلال النفوذ في النظام القانوني الفلسطيني

 

لم ينص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 على جريمة استغلال النفوذ بنص خاص تحت مسمى جريمة استغلال النفوذ إنما نص على أحكام هذه الجريمة تحت مسمى “جريمة الحصول على منفعة شخصية والاتجار الغير مشروع” وفقاً لأحكام المادة 176 منه, وعاقب عليها بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة دنانير أردني, وهي تعتبر من جرائم الجنح.

               

الفرع الخامس: الفرق بين جريمة استغلال النفوذ وجريمة الرشوة

 

تختلف جريمة استغلال النفوذ عن جريمة الرشوة على النحو التالي:

  1. تنطوي جريمة استغلال النفوذ على معنى الاتجار بالنفوذ بينما تنطوي جريمة الرشوة على معنى الاتجار بالوظيفة العامة ذاتها.
  2. ترتكب جريمة استغلال النفوذ من قبل موظفين عموميين أو أشخاص عاديين على موظفين عموميين سواء داخل أو خارج اختصاصهم الوظيفي أو المكاني أو الزماني بينما ترتكب جريمة الرشوة من قبل موظفين أو أشخاص عاديين على موظفين عموميين فقط داخل وفي حدود اختصاصهم الوظيفي والمكاني والزماني.

 

الفرع السادس: الفرق بين جريمة استغلال النفوذ وجريمة الإستثمار الوظيفي

 

تختلف جريمة استغلال النفوذ عن جريمة الاستثمار الوظيفي على النحو التالي:

  1. يتحقق الفعل المادي في جريمة استثمار الوظيفة عند قيام الموظف بالغش في إدارة أو بيع أو شراء أموال للدولة بحكم وكالته عن الدولة, بينما يتحقق الفعل المادي في جريمة استغلال النفوذ عن قيام الموظف بقبول أو بطلب الفاعل نفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقية أو المزعومة.
  2. في جريمة استغلال النفوذ يكون ما وصل للجاني من يد صاحب المصلحة على سبيل العوض, بينما في جريمة استثمار الوظيفة يقوم الموظف بارتكاب الجريمة بهدف الحصول على أموال بحكم إدارته للمال سواء المنقول او العقار ودون تدخل من شخص ثالث أو شريك فهو يرتكبها لوحده دون تدخل من أحد.

 

الفرع السابع: أركــــان جريمة استغلال النفوذ

 

تعتبر جريمة استغلال النفوذ كغيرها من الجرائم تتطلب اجتماع أركان الجريمة الثلاثة العامة وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي بالإضافة إلى ركن رابع خاص بجريمة استغلال النفوذ وهو الركن المفترض, وتتألف أركان جريمة استغلال النفوذ على النحو التالي:

 

الركـــن الأول: الركن المفترض في جريمة استغلال النفوذ (ركن النفوذ لدى الموظف العام)

ركن النفوذ هو أساساً مميزاً لهذه الجريمة حيث لا تقع الجريمة بدونه، وتُعرَف النفوذ وفقاً لأراء الفقهاء والقضاء على أنه “هو أن يكون للشخص مركز اجتماعي أو وظيفي أو صلات بآخرين ووزن يمكن من خلالهم التدخل للثقل والضغط على العاملين في أجهزة الدولة أو على بعضهم لتنفيذ مشيئته”,

وتقسم أنواع النفوذ إلى :

  1. النفوذ الحقيقي: وهي عندما يتمتع الفاعل بسلطة يستمدها إما من الوظيفة العامة أو من صفته السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
  2. النفوذ المزعوم “النفوذ الموهوم”: الزعم بالنفوذ يعني قيام قرائن قوية لدى صاحب المصلحة أن الفاعل يتمتع بنفوذ على الموظف العمومي المختص.

 

الركـــن الثاني: الركن المادي في جريمة استغلال النفوذ

ويتألف السلوك الإجرامي لجريمة استغلال النفوذ من عنصرين مجتمعين وهما:

  • العنصر الأول “النشاط الإجرامي” : ويتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ

حيث يعرف الطلب على أنه إفصاح عن رغبة أو تعبير عن إرادة وينطوي على حث صاحب المصلحة بتقديم المقابل أو الوعد به,

ويُعرًف القبول على أنه سلوك يصدر عن الفاعل يُعبر فيه عن موافقته بشأن الإيجاب الصادر من صاحب المصلحة المتضمن عرضاً بالدفع المؤجل نظير سعي الفاعل بنفوذه لدى السلطات المختصة العامة,

ويُعرَف الأخذ على أنه سلوك مادي بحت يتسلم بموجبه الفاعل المقابل, وينقله إلى حيازته وتتحقق الجريمة سواء أخذ الفاعل العطية لنفسه أو لغيره.

  • العنصر الثاني “هدف النشاط الإجرامي” : وتتمثل بالفائدة

حيث أنه يتمثل هدف النشاط الإجرامي في جريمة استغلال النفوذ في حصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة على مزية ما لصاحب المصلحة، ومثال على المزية ” صدور قرار من السلطة العامة بتعيين شخص في وظيفة ما”.

 

الركـــن الثالث: الركن المعنوي في جريمة استغلال النفوذ

تعتبر جريمة استغلال النفوذ من الجرائم العمدية التي يتطلب قانوناً لقيامها توافر القصد الجنائي العام لدى مستغل النفوذ, حيث أن جريمة إستغلال النفوذ لا تقع بطريق الخطأ أو الإهمال،

وتتألف أركان القصد الجنائي العام من عنصري العلم والإرادة,

ويتمثل العلم في علم مستغل النفوذ بأركان وعناصر الجريمة المرتكبة أي علم الجاني بأن لديه نفوذ ويستغلها بطريقة غير مشروعة من أجل تحقيق مصلحة خاصة فوق المصلحة العامة كما يتمثل العلم في علم الجاني بأن هذا الفاعل هو موظف عام وأن أفعال الضغط والتأثير عليه سوف تؤدي إلى تحقيق النتيجة الجرمية المنشودة,

كما ويتمثل عنصر الإرادة في انصراف إرادة الجاني “مستغل النفوذ” نحو تحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة في تحقيق المصلحة الخاصة والتي يسعى لها من خلال قيامه بالأفعال المادية لجريمة استغلال النفوذ وأن الاتجار بالنفوذ هو وسيلته لتحقيق أهدافه.

 

بقلم المحامي: بيرم جمال غزال.

عقد تأجير شقة مفروشة

  عقد تأجير شقة مفروشة الفريق الأول : ________ . الفريق الثاني: ________. اتفق الفريقين على : يملك الفريق الاول الشقة السكنية رقم ___ من الب...